ابن فهد الحلي
573
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 246 س 3 قال : إذا شهد الشهود ثم رجعوا ، إلى قوله : فإن رجعوا قبل الحكم لم يحكم الخ . ( 2 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 74 قال : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ثم رجعا إلى قوله : لم يحكم . ( 3 ) السرائر : باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ص 190 س 1 قال : ومتى شهدا على رجل ثم رجعا إلى قوله : طرحت شهادتها الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد : ج 2 ص 245 قال : والمطلب الثالث في المال : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم ، لم يجز الحكم ولا غرم . ( 6 ) النهاية : باب شهادات الزور ص 336 س 12 قال : ومتى شهدا على رجل بدين ثم رجعا قبل أن يحكم الحاكم طرحت شهادتهما . ( 7 ) المهذب : ج 2 باب شهادة الزور ص 564 س 7 قال : وإذا شهد اثنان على رجل ثم رجعا عن ذلك قبل أن يحكم الحاكم طرحت شهادتهما . ( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ص 234 س 8 قال : فإن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم .